# لغير عذر ولا إيلاء لم يترك، فإما وطئ أو (¬1) طلق، وكتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى قوم غابوا بخراسان: "إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم (¬2) أو يطلقوا" (¬3). أصبغ: فإن لم يطلقوا طلق عليهم (¬4).
قوله: (أو سرمد العبادة (¬5)) أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة، قال في المدونة: (¬6) ولم ينه عن ذلك، لكن يقال له إما وطئت أو فارقت إن خاصمته (¬7)، وكذلك إن ترك الوطء ضررا لغير علة، إلا أن ترضى بالمقام معه (¬8) على ذلك.
قوله: (بلا أجل على الأصح) هو (¬9) راجع إلى المسائل المتقدمة (¬10) الأربع كما تقدم.
قوله: (ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حرا وخص بلدا قبل ملكه منها (¬11)) إنما لم (¬12) يلزمه بذلك حكم، لأنه إن عم فقال: إن وطئتها فكل مملوك أملكه حر كانت يمين (¬13) حرج ومشقة فلا يلزمه (¬14) بذلك حكم، وإن خصص فقال: أملكه من بلد كذا قبل أن يملكه منها فهو الآن (¬15) لم يملكه، وهو لا يلزمه شيء قبل أن