# يصير حراما، وهو قول عبد الملك (¬1) أو (¬2) حتى يأبى (¬3) الفيئة، فإن لم يأبها (¬4) مكن من التقاء الختانين فقط وهو مروي عن مالك، وقيل: يمكن من جميع لذته ولا ينزل فيها، وهو قول أصبغ، وقيل: يمكن من الوطء الكامل ولا يحنث إلا بتمامه، وهو قول ابن القاسم (¬5).
qفيها ولا يمكن منه كالظهار، لا كافر. وإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا. ولا لأهجرنها، أو لا كلمتها، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا، واجتهد وطلق في لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا، أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح، ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم، ككل مملوك أملكه حر، أو خص بلدا قبل ملكه منها، أو لا وطئتك في هذه السنة، إلا مرتين أو مرة، حتى يطأ وتبقى المدة،
zقوله: (وفيها ولا يمكن منه) يعني: أنه نص في المدونة على أنه لا يمكن من الوطء، وهو قول أكثر الرواة (¬6).
قوله: (كالظهار) أي: وكذلك لا يمكن من الوطء إذا قال لها: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي، قال في المدونة: وهو مؤل حين تكلم بذلك، فإن وطئ سقط عنه (¬7) الإيلاء، ولزمه الظهار بالوطء، ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر (¬8). انتهى، عبد الحق وابن محرز: وليس في هذا الكلام ما يدل على جواز تمكينه من الوطء ابتداء، وإنما فيه إن وقع سقط به الإيلاء (¬9)، وحكى اللخمي في تمكينه من ذلك أقوالا أربعة: قول لمحمد: أنه يمنع