تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الرجعة، وساوت غير المدخول بها في ذلك (¬1) المدخول بها؛ لأنها في أول الملاقاة (¬2) صارت مدخولا بها، ونحوه عن محمد (¬3).

قوله: (وفي تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل، قولان) يريد أنه اختلف إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، هل يعجل عليه الطلاق (¬4) وهو الأحسن، أو يضرب له أجل الإيلاء، والأول قول مالك، وابن القاسم، واختاره سحنون (¬5)، والثاني حكاه اللخمي (¬6) وصاحب المقدمات (¬7)، وعلى الأول لا يمكن من التقاء الختانين؛ لأن النزع حرام وهي قد بانت بأول الملاقاة، وهل تطلق عليه يوم الحلف، (¬8) وهو قول مطرف، أو (¬9) حتى ترفعه (¬10) إلى السلطان، ويوقفه (¬11) نقله في المقدمات (¬12)، وعلى الثاني لا تطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء، واختلف (¬13) إذا حل الأجل (¬14) هل تطلق عليه (¬15) ولا يمكن من الفيئة (¬16)؛ لأن النزع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٤٣