تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أخرج منها (¬1)، فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مؤل، ونحوه في المقدمات (¬2) والضمير (¬3) في تكلفه عائد على: الخروج (¬4).

قوله: (أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له) قال في المدونة عن ابن القاسم: ولو قال: لا أطؤك في هذه الدار وهوفيها ساكن فليس بمؤل، و (¬5) يأمره السلطان أن يخرجها ليطأها؛ لأني أخاف أن يكون مضارا (¬6)، اللخمي: ويحمل (¬7) جوابه فيمن خف (¬8) عليه (¬9)، أن يمضي بأهله لمثل ذلك لغير مسكنه، أما من لا يحسن ذلك منه فإنه يكون مؤليا (¬10)، وأيضا فإن على الزوجة معرة في خروجها معه لذلك (¬11).

قوله: (أو إن لم أطأك فأنت طالق) هكذا حكى ابن يونس عن مالك وابن القاسم أنه مؤل، قال: ثم رجع يعني ابن القاسم، فقال (¬12): لا يكون مؤليا؛ لأنه ليس عليه يمين يمنعه من (¬13) الجماع.

قوله: (أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها) أي: وكذا إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق، يريد واحدة أو اثنتين فإنه (¬14) يكون بذلك مؤليا، ويمكن من الوطء، فإن فعل وقع عليه الطلاق بأول الملاقاة، وينوي ببقية وطئه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٤٢