# ووقف، فإما ارتجع وإلا طلق عليه طلقة رجعية (¬1) أخرى، وتبني على عدتها الأولى (¬2).
قوله: (أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني) أي: وكذا يكون مؤليا إذا قال لها (¬3): والله لا أطؤك حتى تسأليني أو حتى (¬4) تأتيني، فيضرب له الأجل إن رفعته، فإن سألته أو أتته قبل مضي الأجل أمر بالفيئة، فإن فاء انحل عليه (¬5) الإيلاء، وإن لم يفء حتى مضى (¬6) الأجل طلقت عليه.
قوله: (أو لا ألتقي معها أو لا (¬7) أغتسل من جنابة) هكذا قال في المدونة، غير أنه قيد الأولى (¬8) بأجل، فقال: وإن حلف بالله أنه (¬9) لا يلتقي (¬10) معها إلى سنة، فقال مالك: كل يمين تمنع (¬11) الجماع فهو بها مؤل، فإن كان هذا يمتنع منه بيمينه فهو مؤل، وفيها أيضا: وإن حلف لا يطهر (¬12) منها من جنابة فهو مؤل (¬13)، اللخمي: لأنه لا يقدر على الجماع إلا بالكفارة (¬14).
قوله: (أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه) قال في المدونة: وإن قال لها: لا أطؤك في هذا المصر، أو بهذا البلد فهو مؤل (¬15)، قال غيره: وكأنه قال: لا أطؤك حتى