السرية وأم الولد؛ فإنه لا يكون بالحلف على وطئهما مؤليا.
قوله: (وإن تعليقا) يريد: كما إذا علق الوطء (¬1) على دخول الدار، أو على الخروج من البلد ونحو ذلك مما سيأتي، واحترز بقوله: (غير المرضعة وإن رجعية) مما إذا كانت كذلك، وحلف أنه لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإنه لا يكون مؤليا، قاله في الموطأ والمدونة وغيرهما، وقال أصبغ: هو مؤل (¬2).
قوله: (أكثر من أربعة أشهر) أي: للحر (¬3)، ولهذا قال: (أو شهرين للعبد) أي: أو (¬4) أكثر من شهرين للعبد، وهذا هو المشهور، وروى (¬5) عبد الملك يكون (¬6) بأربعة أشهر مؤليا وإن لم يزد عليها، وإذا فرعنا على المشهور أنه لا يكون مؤليا حتى يزيد على الأربعة الأشهر، فاختلف (¬7) في الزيادة اليسيرة هل تكفي في ذلك أو لا؟ فقيل: هو مؤل ولو زاد اليوم، ونحوه في الموازية ونحوه لأبي عمران، وهو ظاهر المدونة (¬8)، وقيل: لا بد من زيادة مؤثرة، ولا يكفي في ذلك اليوم، ونحوه وهو قول عبد الوهاب (¬9)، وهو (¬10) المشهور في العبد ما ذكر، وقيل: أجله كالحر.
قوله: (ولا ينتقل بعتقه بعده) أي: وإذا فرعنا على أن أجل العبد شهران فإن عتق في أثناء الأجل فإنه لا ينتقل إلى أجل الحر.
قوله: (كوالله لا أراجعك) قال في الموازية (¬11): ومن طلق امرأته طلقة رجعية فسئل الرجعة، فقال: والله لا أراجعها، فهو مؤل إن (¬12) تأخرت عدتها إلى أربعة أشهر