# كتابه ونص على الحكم فيه، وقد رسمه الشيخ بما ذكر، فقوله (¬1): (يمين) كالجنس يشمل ما كان بشيء من أسماء الله تعالى أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونحو ذلك. قوله: (مسلم) هو نعت لمحذوف أي: زوج مسلم، وأخرج (¬2) به من (¬3) آلى في حال كفره، ثم أسلم (¬4) فإنه لا يلزمه الإيلاء، قاله في المدونة (¬5)، وقيل: يلزمه.
قوله: (مكلف) أخرج به (¬6) الصبي والمجنون، فإن إيلاءهما لا يصح.
قوله: (يتصور وقاعه) أخرج به (¬7) الخصي والمجبوب والشيخ الفاني، وقال أصبغ: في الخصي يريد والمجبوب هما موليان (¬8)؛ لأن للزوجة فيما آلى (¬9) منه منفعة من المباشرة (¬10) والاستمتاع. اللخمي: وقوله في المجبوب حسن؛ لأنها تستمتع به منه، قال: وكذلك العنين والحصور (¬11).
قوله: (وإن مريضا) يريد به (¬12): أن حكم المريض في الإيلاء حكم الصحيح. ابن عبد السلام: وهو ظاهر المذهب (¬13).
(¬14) قوله: (بمنع وطء زوجته) هو متعلق بيمين؛ أي: حلف الزوج بمنع الوطء، واحترز به مما إذا حلف على منع الكلام أو ليهجرنها (¬15) ونحوه، واحترز بالزوجة من: