تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والخديعة والغش وغيرها من الكبائر فلا (¬1)، فأجراها البغداديون مجرى السكر ليلا، نقله عياض.

وحكى اللخمي (¬2) عن ابن القصار أنه قال: إن (¬3) السب والغيبة ليس بمنصوص عليهما هل يبطله (¬4) أم لا (¬5).

وحكى ابن شاس عن المغاربة أن الكبائر (¬6) التي (¬7) لا تبطل الصوم ولا تبطل الاعتكاف (¬8).

قوله: (وبعدم وطء، وقبلة شهوة، ولمس، ومباشرة (¬9)) هذا معطوف على قوله: (وصحته بمطلق صوم) أي: وبعدم وطء (¬10) إلى آخر ما ذكر (¬11)، قال في المدونة: وإن جامع في ليل أو نهار ناسيا أو قبل أو باشر أولمس فسد اعتكافه وابتدأه (¬12).

أبو الحسن الصغير: يريد إذا وجد اللذة أو قصدها ولم يجدها، واحترز بقبلة (¬13) شهوة مما إذا قبل صغيرة لا تشتهى أو امرأته لوداع ونحوه، ولم يقصد لذة ولا وجدها.

قوله: (وإن لحائض (¬14)) يريد: أو مريض (¬15)، وهو مذهب المدونة والرسالة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٧