# وغيره.
قوله (¬1): (وإن وجبت) إشارة إلى أن الاعتكاف يبطل بخروجه لأداء الشهادة ولو تعينت عليه.
قوله: (ولتؤد بالمسجد، أو تنقل عنه) هكذا قال مالك في العتبية (¬2).
قوله: (وكردة) أي: فإنها تبطل الاعتكاف (¬3)، وقاله في الجواهر (¬4).
قوله: (وكمبطل صومه) يريد كالحيض والوطء عامدا أو ناسيا أو مغلوبا (¬5)، وكالأكل والشرب نهارا (¬6) متعمدا، وقاله كله في المدونة (¬7).
قوله: (وكسكره ليلا) يريد: وإن صحا قبل طلوع (¬8) الفجر، وقاله مالك (¬9) في المدونة (¬10)، وظاهره: كان من سكر حرام أو من شيء كان (¬11) أصله مباحا، ونحا بعضهم إلى أنه من حرام (¬12).
قوله: (وفي إلحاق الكبائر به تأويلان) أي: في (¬13) بطلان الاعتكاف (¬14) بها، ولا إشكال أن الكبائر المبطلة للصوم كالزنا واللواط وشرب الخمر نهارا مبطلة للاعتكاف؛ لبطلان شرطه، وأما الكبائر التي لا تبطله كالكذب والزور والقذف والسرقة والغصب