تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وغيرهما (¬1).

قوله: (ناسية) أي: لا فرق في ذلك (¬2) بين أن تكون عالمة بالاعتكاف حين القبلة والمباشرة ونحوهما (¬3) أو ناسية (¬4).

قوله: (وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع كغيره، إن دخلا) يريد: أن من أذن لعبده أو لامرأته في نذر الاعتكاف فنذراه، ليس له منعهما من الدخول فيه ولا المنع إن دخلا فيه، وكذلك إذا أذن لهما في فعل الاعتكاف نفسه فدخلا فيه (¬5) فليس له أيضا قطعه عليهما إذا دخلا فيه، واختلف هل له الرجوع فيه (¬6) قبل دخولهما فيه أم لا؟ على قولين.

قوله: (وأتمت ما سبق منه، أو عدة) يريد: أن المرأة إذا طلقها الزوج أو مات عنها وهي معتكفة فإنها لا تخرج إلى العدة حتى تكمل اعتكافها ثم تتم ما بقي من عدتها، فإن سبقت العدة الاعتكاف بأن طلقت أو توفي عنها زوجها (¬7) قبل الدخول فيه تمادت على عدتها (¬8) وليس (¬9) لها اعتكاف حتى تحل، وهكذا قال في المدونة فيهما (¬10)، والحاصل أنه ينظر إلى السابق منهما فيراعى، وحكم الإحرام أيضا حكم الاعتكاف فيراعى أيضا السابق منه ومن العدة، فإن خالفت فدخلت في الإحرام بعد الطلاق أو الموت؛ فقال أبو الحسن الصغير: تنفذ في الإحرام وهي عاصية بخلاف المعتكفة فإنها لا تنفذ إذا أحرمت (¬11) وتبقى على اعتكافها (¬12)، وإلى هذا (¬13) أشار بقوله: (إلا أن تحرم، وإن بعدة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٨