تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيه الخطبة، وهو المشهور، وقيل: يكره في غيره.

قوله: (مما تصح فيه الجمعة) أي: فيجوز أن يعتكف في رحابه بخلاف سطحه على الأشهر، وبخلاف بيت قناديله وبيت الخطابة وبيت (¬1) السقاية للتحجير.

قوله: (وإلا خرج) أي: فإن اعتكف أمدا تأخذه فيه الجمعة وكان في غير الجامع فإنه يخرج إلى الجمعة (¬2).

قوله: (وبطل) أي: إن خرج وهو المشهور، وروى ابن الجهم: يخرج ولا يبطل (¬3)، وقال عبد الملك: إن دخل على ذلك ابتداء خرج (¬4) وبطل وإلا فلا، كمن نوى أياما لا تأخذه فيها الجمعة، ثم خرج لمرض ثم يعد زواله (¬5) إلى المسجد فأتت عليه الجمعة في ذلك، هكذا قال ابن زرقون (¬6). وحكى عنه (¬7) اللخمي (¬8)، وصاحب الكافي الصحة (¬9) مطلقا (¬10).

قوله: (كمرض أبويه) أي: فإنه يخرج ليعودهما، ويبطل اعتكافه.

قوله: (لا جنازتهما معا) أي: فلا يخرج لجنازتهما معا، ونقل الجزولي قولا أنه يخرج، والأول هو (¬11) الأصح (¬12)؛ لأن حقهما معا قد سقط، ومفهومه أنه لو مات أحدهما والآخر حي فإنه يؤمر بالخروج لما يخشى من عقوق الحي وغضبه عليه، وذلك واضح.

قوله: (وكشهادة) أي: فإنه لا يخرج فإن خرج بطل اعتكافه، وقاله اللخمي (¬13)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥