قوله: (وصفي المغنم والخمس) يقال: صفيه وصفاؤه (¬1)، الجوهري: وهو ما يختار منه قبل قسمه (¬2)، والمعنى أنه يباح له - عليه السلام - دون غيره (¬3) أن يأخذ (¬4) من المغنم ما يختاره (¬5) لينفق منه على أهله وعياله، وكذلك يباح له الاستبداد (¬6) بالخمس أو خمس الخمس دون غيره (¬7).
قوله: (ويزوج من نفسه ومن شاء، وبلفظ الهبة، وزائد على أربع، وبلا مهر، وولي، وشهود وبإحرام، وبلا قسم) أي: ومما يباح له - عليه السلام - دون غيره أن يتزوج نفسه ومن شاء نكاحها (¬8).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣١