القاضي أبو بكر: ومن المباحات له (¬1): الزيادة على أربع نسوة، وينعقد نكاحه بالهبة أي (¬2): بلفظ الهبة منها، وبغير مهر، وبغير ولي، وبغير صداق، وفي حالة الإحرام (¬3). يريد: وبلا شهود، ولا يجب عليه القسم بين زوجاته، بل يباح له تفضيل بعضهن على بعض في المبيت والنفقة.
قوله: (ويحكم لنفسه وولده (¬4)، ويحمي (¬5) له) أي: ومما يختص بإباحته - عليه السلام - أن يحكم له ولولده ويحمي (¬6) له (¬7) للأمن مما يخشى فيه حكم الشخص لنفسه؛ إذ لا فرق عنده بين الحكم لنفسه والحكم لغيره (¬8)؛ بخلاف غيره، بل ربما ترك بعض حقه الذي يختص به.
قوله: (ولا يورث) أي: فيباح له أن يوصي بجميع ماله للفقراء ويمضي ذلك بعد موته (¬9)؛ وغيره (¬10) لا يمضي مما أوصى به إلا الثلث بعد موته، والله أعلم.