تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قوله: (ومدخولته لغيره) فيشير به إلى أنه - عليه السلام - إذا نكح امرأة ودخل بها فإن نكاحها يحرم على غيره (¬1)؛ لأنها من أمهات المؤمنين ولا يجوز لأحد تزويجها (¬2).

qونزع لأمته حتى يقاتل، والمن ليستكثر، وخائنة الأعين، والحكم بينه وبين محاربه، ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرات وباسمه، وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال، وصفي المغنم والخمس، ويزوح من نفسه ومن شاء، وبلفظ الهبة وزائد على أربع وبلا مهر وولي وشهود. وبإحرام وبلا قسم ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث.

zقوله: (ونزع لأمته حتى يقاتل) أي: ومما يحرم عليه دون غيره نزع لأمته حتى يقاتل؛ ومعنى ذلك أنه (¬3) إذا لبسها لا يخلعها حتى يفرغ من القتال.

قوله: (والمن ليستكثر، وخائنة الأعين، والحكم بينه وبين محاربه) أي. ومما يحرم عليه (¬4) أيضا أن يدفع أقل (¬5) ليأخذ أكثر منه، ومثل ذلك خائنة الأعين؛ وهو أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع عما يجب، والحكم بينه وبين محاربه.

قوله: (ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرات (¬6)) أي: وكذلك يحرم رفع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٢٩