تخطَّ إلى المحتوى

قوله: (والمشاورة) أي: وكذا يجب عليه في خاصة نفسه - صلى الله عليه وسلم - مشاورة ذوي الأحلام (¬1). يريد: في غير الشرائع.

قوله: (وقضاء دين الميت المعسر) أي: وكذا يجب عليه قضاء (¬2) دين من مات من المسلمين معسرا (¬3) وهو واضح (¬4).

قوله: (وإثبات عمله، ومصابرة العدو الكثير، وتغيير المنكر) أي: ومما يختص بوجوبه عليه - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا عمل عملا أثبته، وقال (¬5) القاضي أبو بكر (¬6): وكذا المكث والثبات للعدو الكثير وتغيير المنكر.

قوله: (وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله، وأكله كثوم، أو متكئا، وإمساك كارهته، وتبدل أزواجه، ونكاح الكتابية أو الأمة) أي: ومما يختص (¬7) بكونه حراما عليه الصدقتان: الواجبة والتطوع، وفي حرمة ذلك على آله خلاف تقدم. ومما يحرم عليه أيضا دون غيره أكل الثوم ونحوه من الأطعمة الكريهة الرائحة لمناجاة الملائكة، وكذا يحرم عليه الأكل متكئا، وإمساك من كرهت نكاحه - عليه السلام - لشر سبق لها (¬8) وتبدل أزواجه (¬9)، ونكاح الكتابية والأمة كما قال.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.