تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولا على (¬1) شيء منها، ولا يطلب بها بعد (¬2) غنائه، وتخفف عمن حاله بين هذين على حسب نظر الإمام في ذلك (¬3). انتهى.

وقال ابن حبيب: لا تؤخذ من الفقير، واستحسنه اللخمي (¬4).

ابن القصار: ولا حد لأقلها، وقيل: أقلها دينار أو عشرة دراهم (¬5). فعلى الأول لو لم يقدر إلا على حمل (¬6) درهم أخذ منه.

قال في الكافي: وإليه رجع مالك (¬7)، وفي المقدمات: إن ضعف عن حمل جملتها سقطت، قال: وهو الظاهر من مذهبنا، وقيل: يحمل منها بقدرته (¬8).

قوله: (ولا يزاد) أي: على أربعة دنانير أو أربعين درهما، ولو كان قادرا على أكثر من ذلك لكثرة غنائه وهو المشهور، وفي الكافي قول (¬9): أنه يزاد على من قوي على ذلك (¬10).

قوله: (وللصلحي ما شرط) يريد أن الصلحي -وهو من كان من أهل الصلح الذين صولحوا على شيء يعطونه من أموالهم- لا حد لما (¬11) يؤخذ منه إلا بحسب ما يقدر عليه من كثير أو قليل، وهو مراده ب (ما شرط)، وقاله ابن حبيب وغيره (¬12).

قال في المقدمات: وفيه نظر، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، وأقلها ما فرض عمر - رضي الله عنه - (¬13)؛ يريد: أربعة دنانير أو أربعون درهما، هذا إذا صالحوا على شيء معين وأما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٠٨