# إذا أسلم وفر إلينا أنه حر، لأنه غنم نفسه، قال في المدونة: وإن قدم بمال فهو له ولا يخمس (¬1). فإن بقي في بلاد الحرب حتى غنمه المسلمون فالمشهور كما قال هنا أنه حر، وقال ابن حبيب: يرق للجيش (¬2). ابن يونس: وهذا (¬3) أقيس (¬4).
قوله: (لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه) أي: فإنه يكون رقيقا لسيده (¬5)، وقاله في المدونة (¬6).
قوله: (أو بمجرد إسلامه) أي: وكذلك إن خرج بمجرد إسلام سيده فإنه يكون رقيقا له (¬7)، ولا إشكال في ذلك إن كان إسلام السيد سابقا له أو أسلما معا دفعة (¬8)، وأما (¬9) إن سبق العبد سيده بالإسلام فقال أشهب وسحنون: يكون حرا بمجرد إسلامه (¬10)، وهو المشهور وهو مذهب المدونة أنه يرق لسيده كما تقدم.
qوهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده، وولده وماله فيء مطلقا، لا ولد صغير لكتابية سبيت، أو مسلمة، وهل كبار المسلمة فيء، أو إن قاتلوا؟ تأويلان، وولد الأمة لمالكها.
zقوله: (وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده) يريد أن الكفار إذا سبي منهم زوجان معا أو واحد بعد واحد فإن نكاحهما يفسخ إلا في مسألة واحدة (¬11) وهي: ما إذا أسلم الزوج وقد كان حربيا أو مستأمنا قبل ذلك ثم سبيت وأسلمت بعده فإنهما