# بالقدر الذي قوم به في الغنيمة إذا وجده بعد القسم، قال في المدونة: وليس لمن هو في يده (¬1) أن يأبى ذلك (¬2)، والقيمة في ذلك يوم القسم، واختلف (¬3) إن بيع مرارا وتفاوت الثمن فقال سحنون مرة: يأخذه ربه بأي ثمن شاء، ثم رجع فقال: يأخذه بما وقع في المقاسم (¬4). ابن عبد السلام: والمشهور إنما يأخذه بالثمن الأول (¬5)، ولهذا قال هنا: (وبالأول إن تعدد) أي: ولربه أخذه بالثمن الأول إن تعدد البيع.
قوله: (وأجبر في أم الولد على الثمن) يريد أن أم الولد إذا وقعت في المغانم وقسمت جهلا فإن ربها يجبر على أن يفديها بالثمن؛ أي: الذي وقعت به في المقاسم وإن كان أضعاف قيمتها، وقال أشهب و (¬6) المغيرة: يفديها (¬7) بالأقل من القيمة والثمن (¬8).
qواتبع به إن أعدم، إلا أن تموت هي أو سيدها، وله فداء معتق لأجل، ومدبر لحالهما، وتركهما مسلما لخدمتهما، فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء، فحر إن حمله الثلث، واتبع بما بقي، كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر، وإن حمل بعضه رق باقيه، ولا خيار للوارث، بخلاف الجناية، وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله، وإلا فقن أسلم أو فدي، وعلى الآخذ إن علم بملك معين، ترك تصرف ليخيره، وإن تصرف مضى كالمشتري من حربق باستيلاد، إن لم يأخذه على رده لربه، وإلا فقولان. وفي المؤجل تردد.
zقوله: (وأتبع به إن أعدم) يريد أن ربها إذا خوطب بفدائها فإن كان موسرا أخذ منه الثمن كما سبق، وإن كان معدما أتبع به دينا في ذمته.
قوله: (إلا أن تموت هي أو سيدها) أي: فإن ماتت أم الولد قبل العلم بها فلا شيء