# فلا يؤخذ منه؛ لأن من أسلم على شيء في يده فهو أحق به من أربابه، ما لم يكن حرا (¬1) أو أم ولد.
قوله: (وفديت أم الولد) يريد: لأنها تشبه الحرة فيفديها سيدها بقيمتها، فإن لم يكن له مال اتبع بقيمتها.
قوله: (وعتق المدبر من ثلث سيده، ومعتق لأجل بعده) أي: فإن كان مع من أسلم مدبر أو معتق لأجل اختدم المدبر ويؤاجره ما دام سيده حيا، وفهم ذلك من قوله: (وعتق المدبر من ثلث سيده) أي: وفي حياته لا يعتق، وقاله محمد (¬2)، فإذا مات سيده عتق من ثلثه إن حمله وإلا عتق منه ما حمل الثلث ورق باقيه والولاء فيه (¬3) لمن أسلم، وأما المعتق إلى أجل فيعتق بعد الأجل الذي علق سيده عتقه عليه.
قوله: (ولا يتبعون بشيء) أي: بعد العتق مما بقي عليهم مما رفعوا به في المقاسم (¬4)؛ لأن من أسلم لم يملك منهم غير الخدمة.
قوله: (ولا خيار للوارث) أي: لأن من قدم بهم كأنه محقق (¬5) الملكية.
قوله: (وحد زان وسارق، إن حيز المغنم) هكذا حكى (¬6) محمد عن ابن القاسم، قال في النوادر عنه: ومن زنى بما غنمه أصحابه أو سرق منه فإن كان ذلك بعد أن أحرز (¬7) عند (¬8) أصحابه، فقال ابن القاسم: يحد في الزنى ويقطع في السرقة، وقال عبد الملك: لا يحد ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم (¬9).