# أشهد بر (¬1).
قوله: (وله يوم وليلة في رأس الشهر، أو عند رأسه، أو إذا استهل) أي: فإن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل، كان له يوم وليلة من أوله، فإذا غربت الشمس ولم يقضه حنث، فإن قال: إلى رمضان أو استهلاله، فإذا انسلخ شعبان واستهل رمضان ولم يقضه حنث، وإليه أشار بقوله: (وإلى رمضان، أو لاستهلاله شعبان) فاعل بمضمر، أي: إذا انسلخ شعبان (¬2) وهكذا نص عليه في المدونة (¬3).
qوبجعل ثوب قباء، أو عمامة في: لا ألبسه، لا إن كرهه لضيقه، ولا وضعه على فرجه، وبدخوله من باب غير، في لا أدخله إن لم يكره ضيقه، وبقيامه على ظهره، وبمكترى في: لا أدخل لفلان بيتا. وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه، وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه، وبالكلام أبدا، في لا أكلمه الأيام، أو الشهور، وثلاثة في كأيام، وهل كذلك في لأهجرنه، أو شهر؟ قولان.
zقوله: (وبجعل ثوب قباء، أو عمامة في: لا ألبسه، لا إن كرهه لضيقه) يشير إلى قوله في المدونة: ومن حلف ألا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو قميصا أو سراويل أو جبة حنث، إلا أن يكون كره الأول لضيقه (¬4) أو لسوء عمله فحوله، فلا يحنث (¬5).
قوله: (ولا وضعه على فرجه) أي: فإنه لا يحنث إن وضع الثوب المحلوف على لبسه على فرجه؛ لأن هذا لا يعد لبسا، ونحوه في المدونة (¬6).
قوله: (وبدخوله من باب غير، في: لا أدخله إن لم يكره ضيقه، وبقيام على ظهره) هكذا نص عليه في المدونة؛ قال فيها: وإن حلف ألا يدخل دار فلان فدخل بيتا