تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حلف لا آكل؛ لأن قصده التضييق على نفسه حتى لا يدخل في بطنه طعام ولا شراب، والسويق واللبن طعام. ابن شاس: ولو كان قصده الأكل دون الشرب لم يحنث (¬1).

قوله: (لا ماء) يعني: فأما في حلفه (¬2) لا آكل فشرب ماء فإنه لا يحنث؛ لأنه ليس بطعام.

قوله: (ولا بتسحر (¬3)، في: لا أتعشى) هذه المسألة لابن القاسم في العتبية، فقال في الحالف لا أتعشى: لا يحنث إذا تسحر (¬4)؛ لأن العشاء لا يتصف به من تسحر، وهذا إذا لم تكن له نية، فأما إن قصد ألا (¬5) يأكل طعاما تلك الليلة فإنه يحنث بالسحور، كما إذا وجد بساط يصرف اللفظ (¬6) إليه.

قوله: (وذواق لم يصل جوفه (¬7)) أي: وأما إن وصل إليه فإنه يحنث، وهذه مسألة المدونة قال فيها: وإن حلف في طعام أو شراب لا يأكله فذاقه فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث (¬8).

قوله: (وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف، لا أقل) هو معطوف على قوله: (وحنث بكذا (¬9)) أي: وكذلك يحنث إذا حلف لمن سأله قرض خمسة عشر درهما فقال (¬10): ليس معي إلا عشرة، فوجدها أكثر أعني (¬11) أحد عشر، ولا يحنث إذا وجدها تسعة؛ لأن المقصود في العادة ليس معي ما يزاد (¬12) على العشرة، نقل هذين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٨٦