تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أحد الأنواع الثلاثة (¬1) المتقدمة.

qولا تجزئ ملفقة ومكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل نصف؛ إلا أن يكمل. وهل إن بقي؟ تأويلان. وله نزعه، إن بين بالقرعة، وجاز لثانية إن أخرج، وإلا كره، وإن كيمين وظهار، وأجزأت قبل حنثه ووجبت به إن لم يكره ببر. وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد: بت من يملك وعتقه، وصدقة بثلثه، ومشي بحج وكفارة.

zقوله: (ولا تجزئ ملفقة) أي: من نوعين فأكثر وهو متفق عليه بالنسبة إلى العتق، وأما بالنسبة إلى الإطعام والكسوة فكذلك على المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة (¬2) وقول أشهب (¬3)، ولابن القاسم في الموازية (¬4) الإجزاء (¬5)، فإذا أعتق رقبة وأطعم عشرة مساكين وكسا عشرة عن ثلاث كفارات، فإن نوى كل خصلة (¬6) منها عن كفارة أجزأه، وإن شرك (¬7) لم يجزه عن العتق (¬8) اتفاقا، ولا عن غيره على المشهور، ومعنى التشريك بين الأيمان هو التشريك (¬9) في كل كفارة من حيث هي كفارة لا فيما يأخذ كل (¬10) مسكين؛ إذ لو نوى ذلك لم يجزه عن شيء إلا أن يعلم أعيان المساكين الذين دفع إليهم الطعام، فيزيد كل واحد منهم تمام المد، نص عليه غير واحد.

قوله: (ومكرر لمسكين) يريد أن العدد و (¬11) هو العشرة معتبر كما في الآية، فلو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٧٠