تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يطعم (¬1) الكبير (¬2)، ومفهومه أنه لو لم يأكل الطعام؛ لم يعط، ولا تجزئ إن فعل، وهو مخالف (¬3) لإطلاقه (¬4) هنا (¬5)، وفي المذهب قول أن الصغير يعطى قدر كفايته فقط، والمذهب أنه يعطى من الكسوة مقدار ما يعطى الكبير، وعن أشهب وابن حبيب: إنما يعطى ثوبا قدره فقط (¬6).

قوله: (أو عتق رقبة) أي: النوع الثالث من أنواع الكفارة العتق.

قوله: (كالظهار) أي: فيشترط فيها ما يشترط في رقبة (¬7) الظهار، وهو ألا تكون جنينا ولا منقطعة الخبر (¬8)، وأن تكون مؤمنة سليمة من العمى والبكم والجنون وقطع أصبع ونحوه، ومن مرض مشرف على الموت، وقطع أذن وصمم، وهرم وعرج شديدين، وجذام وبرص وفلج (¬9) بلا شوب (¬10) عوض، ولا مشترى للعتق محررة (¬11) له، لا مكاتبة ولا مدبرة، بخلاف أعور ومرهون ومغصوب وذي مرض وعرج خفيفين، وقطع (¬12) أنملة وجدع أنف، وعتق غير عنه، ويكره الخصي، ويستحب أن تكون (¬13) ممن تصلي وتصوم، وسيأتي ذلك في بابه (¬14) إن شاء الله تعالى.

قوله: (ثم صوم ثلاثة أيام) أي: فإن لم يقدر على شيء من ذلك صام ثلاثة أيام، كما في قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ [المائدة: 89] فلا يجزئه الصوم وهو يقدر على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٦٩