تخطَّ إلى المحتوى

# عليها (¬1) الرجال؛ لئلا يدخل ذلك الفخر فتفسد النية في معنى الطاعة لله تعالى، فإن أراد ذلك صنع من غيرها ودعي عليها (¬2) الرجال على ما قاله في سماع أشهب (¬3)، وعن ابن حبيب: إباحة عملها وليمة (¬4).

قوله: (ولطخه بدمها) يريد لقوله عليه الصلاة والسلام: "فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" (¬5)، وفسر بعضهم إماطة الأذى عنه بترك ما كان يفعله الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها، وعن يزيد بن عبد الله عن أبيه (¬6) قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لنا الغلام ذبحنا عنه ولطخنا رأسه بدمها، ثم كنا في الإسلام إذا ولد عندنا ذبحنا عنه ولطخنا رأسه بالزعفران" (¬7)، قال في الرسالة: ولا بأس به (¬8).

قوله: (وختانه يومها) أي: وكذلك يكره ختان المولود يوم العقيقة، وعن مالك

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.