تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليه قوله عليه السلام: "ومن ذبح قبل الإمام فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء" (¬1).

قوله: (أو تعيبت حالة الذبح، أو قبله) يريد: كما لو جاءت السكين في عينها ففقأتها أو ضربت برجلها فانكسرت ونحوه، ونص ابن حبيب كما قال هنا على عدم البيع (¬2)، وكذلك نص (¬3) التونسي على منعه أيضا في حق من ضحى بمعيبة جهلا أو وجد بها عيبا بعد أن ضحى بها (¬4)، وإليه أشار بقوله: (أو ذبح معيبا جهلا).

قوله: (والإجارة) أي: وكذلك تمنع إجارة الجلد كما يمنع بيع اللحم وغيره، وهو الصحيح خلافا لسحنون (¬5).

قوله: (والبدل) أي: بدل الجلد، وقد نص محمد على منع بدله بجلد آخر لأنه شبيه بالبيع (¬6).

قوله: (إلا المتصدق عليه) أي: فإنه لا يمنع من ذلك، ونص عليه أصبغ (¬7)، وقال ابن غلاب هو المشهور، ومنعه مالك من البيع (¬8)، لأنه منزل منزلة الأصل، وقياسا على الوارث.

قوله: (وفسخت) أي: العقدة من بيع أو إجارة أو بدل، يريد: إذا عثر على ذلك مع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٥٠