قوله: (أو قصد ما وجد) أي: لم يقصد شيئا معينا. بعض الأشياخ: ولا خلاف في المذهب أنه لا يباح الإرسال إلا (¬1) على صيد يقوم بين يديه، معناه: ويرسله على أن كل صيد وجده في طريقه أخذه، وهو مراد الشيخ هنا.
قوله: (أو أرسل ثانيا بعد مسك (¬2) أول، وقتل) أي: وكذلك لا يؤكل الصيد إذا أرسل عليه جارحا (¬3) فأمسكه ثم أرسل عليه (¬4) ثانيا فقتله الثاني؛ لأن الصيد بعد إمساك (¬5) الأول لا يؤكل بالعقر، لأنه مقدور عليه حينئذ.
قوله: (أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب، وغيره فتأويلان) أي: وكذلك لا يؤكل ما قتله الجارح إذا اضطرب فأرسله ربه ولم يظهر له صيد إلا أن ينوي الصائد المضطرب عليه وغيره فإنه اختلف فيه، فقيل: يؤكل. ابن رشد: وهو معنى ما في المدونة في الذي يرسل كلبه على جماعة من الصيد وينوي إن كان وراءها جماعة أخرى لم يرها فيأخذ ما لم ير أنه يأكله. قال: ومن الناس من حمل ذلك على الخلاف لما في المدونة مثل قول أشهب أنه لا يصح أن ينوي في إرساله ما لم يره، والأول أظهر (¬6)، وهذا معنى قوله: (فتأويلان).
qووجب نيتها وتسمية إن ذكر. ونحر إبل، وذبح غيره إن قدر، وجازا للضرورة، إلا البقر فيندب الذبح كالحديد، وإحداده، وقيام الإبل وضجع ذبح على الأيسر وتوجهه، وإيضاح المحل، وفري ودجي صيد أنفذ مقتله، وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو إن انفصلا، أو بالعظم، ومنعهما، خلاف. وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة، إلا بكخنزير، فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه،
zقوله: (ووجب نيتها) الضمير عائد على الذكاة التي هي ذبح ونحر وعقر وهو