تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأجساد (¬1). وذكره غيره من الأشياخ. وأما المجوسي إذا تنصر فقد نص محمد على أكل ذكاته، وكذلك النصراني العربي (¬2).

قوله: (وذبح لنفسه مستحله) هو قيد فيمن تصح (¬3) ذكاته من الكتابيين وغيرهم، واحترز بذلك مما إذا لم يذبح لنفسه بل ذبح لمسلم، ومما إذا ذبح ما لا يستحله وسيأتي ذلك.

قوله: (وإن أكل الميتة، إن لم يغب) يعني أن ذكاته تصح وإن أكل الميتة كالإفرنج (¬4)، ولا بد من عدم (¬5) غيبته عليها، ونص الباجي (¬6) والقرافي على أن الإباحة مع عدم الغيبة (¬7)، وعن ابن العربي إباحة ما قتلوه وإن رأينا ذلك؛ لأنه من طعامهم (¬8).

قوله: (لا صبي ارتد) أي: فإن ذبيحته لا تؤكل، وقاله في المدونة (¬9)، وقيل: تؤكل؛ لأنه لا يقتل إذا ارتد قبل بلوغه، فردته كلا ردة.

قوله: (وذبح لصنم) أي: وكذلك لا يؤكل ما ذبح للصنم. ابن عبد السلام: ولا خلاف أنه حرام؛ لأنه مما أهل به لغير الله (¬10).

قوله: (أو غير حل له إن ثبت بشرعنا) أي: وكذلك لا يؤكل ما ذبحه الكتابي مما يرى أنه غير حلال له إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر، وهو المشهور وقاله في المدونة (¬11)، خلافا لابن وهب وابن عبد الحكم في الإباحة نظرا إلى وجود الذكاة وقد نسخ بشرعنا شريعتهم (¬12)، وقيل: بالكراهة.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٠١