تخطَّ إلى المحتوى

# تؤكل إذا كانت قبل العود على حال لو تركت عليها لم تعش، وأما إن كانت تعيش لو تركت فإنها تؤكل، قاله ابن القصار (¬1)؛ لأن الثانية ذكاة مستقلة.

قوله: (وفي النحر طعن بلبة) يعني: وصفة الذكاة في النحر أن يطعن المذكي بالسكين أو غيرها من الآلات في لبة المذكى.

وفي المدونة: ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح (¬2)، فإن نحر فجائز وإن ذبح فجائز (¬3).

اللخمي: ولا يكفي الطعن في الحلقوم لبقاء الحياة بعد شقه (¬4).

قوله: (وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم) وهو قول ابن القاسم وابن حبيب خلافا لسحنون (¬5).

قوله: (والودجين) أي: ونصف الودجين وهو محتمل لمعنيين:

أحدهما: أن يقطع واحدا منهما ويترك الآخر، وفيه رواية بالأكل ورواية بعدمه، قيل: وهو الأقرب لعدم إنهار الدم.

والثاني: أن يقطع من كل واحد منهما النصف فقط، فقد صدق عليه في كل صورة أنه قطع نصف الودجين، وقد اختلف في ذلك فعن عبد الوهاب عدم الإجزاء (¬6)، وفي تبصرة ابن محرز: إن بقي اليسير لم يحرم (¬7).

قوله: (وإن سامريا، أو مجوسيا تنصر) هو راجع إلى قوله: (مميز يناكح) يعني: تصح ذكاة المميز الذي يناكح وإن كان سامريا أو مجوسيا تنصر (¬8)، ابن الفاكهاني في شرح الرسالة: والمذهب صحة ذكاة السامرية وهم صنف من اليهود وإن أنكروا بعث

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.