# بعد الميقات ليس له تحليلها (¬1).
قوله: (وللمشتري إن لم يعلمه (¬2) رده لا تحليله) يريد أن العبد المحرم إذا باعه سيده فليس لمشتريه أن يحلله من إحرامه وإنما له إن شاء أن يرده على بائعه، وقال (¬3) سحنون: يفسخ البيع (¬4)، وعلى الأول إن علم المشتري فلا كلام له.
قوله: (وإن أذن فأفسد (¬5) لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح) يريد أن السيد إذا أذن لعبده (¬6) في الإحرام فأحرم ثم أفسده بجماع أو غيره فإن السيد لا يلزمه الإذن ثانية، وقاله أشهب وصوبه ابن المواز وقال أصبغ: يلزمه (¬7)؛ لأن ذلك من آثار إذنه.
قوله: (وما لزمه عن خطإ أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، وإلا صام بلا منع، وإن تعمد فله منعه إن أضر به في عمله) هكذا قال ابن شاس (¬8)، ومراده بالخطأ؛ أي: إذا قتل صيدا خطأ أو لزمته (¬9) فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد.
* * *