تخطَّ إلى المحتوى

# بعد الميقات ليس له تحليلها (¬1).

قوله: (وللمشتري إن لم يعلمه (¬2) رده لا تحليله) يريد أن العبد المحرم إذا باعه سيده فليس لمشتريه أن يحلله من إحرامه وإنما له إن شاء أن يرده على بائعه، وقال (¬3) سحنون: يفسخ البيع (¬4)، وعلى الأول إن علم المشتري فلا كلام له.

قوله: (وإن أذن فأفسد (¬5) لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح) يريد أن السيد إذا أذن لعبده (¬6) في الإحرام فأحرم ثم أفسده بجماع أو غيره فإن السيد لا يلزمه الإذن ثانية، وقاله أشهب وصوبه ابن المواز وقال أصبغ: يلزمه (¬7)؛ لأن ذلك من آثار إذنه.

قوله: (وما لزمه عن خطإ أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، وإلا صام بلا منع، وإن تعمد فله منعه إن أضر به في عمله) هكذا قال ابن شاس (¬8)، ومراده بالخطأ؛ أي: إذا قتل صيدا خطأ أو لزمته (¬9) فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد.

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.