تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام. ابن رشد: وهو المستحب (¬1).

قوله: (وبآخر المسجد) هو (¬2) كقوله في المدونة: وليعتكف في عجز المسجد. يريد: لما فيه من إخفاء العبادة والبعد عمن يتشاغل معه (¬3) بالحديث، وعن مالك من رواية ابن وهب: لم أره إلا في رحبة المسجد. وفي المجموعة (¬4): لم أره إلا في عجز (¬5) المسجد (¬6).

قوله: (وبرمضان، وبالعشر الأخير (¬7)) يريد: أن الاعتكاف في رمضان مستحب لفعله عليه الصلاة والسلام، وتتأكد الأفضلية في العشر الأخير (¬8) لمواظبته عليه الصلاة والسلام على اعتكافه، ولما روي أن ليلة القدر تكون غالبا فيه، وإليه أشار بقوله: (لليلة القدر الغالبة به) والباء (¬9) في المواضع الأربعة للظرفية.

قوله: (وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف) أي: أنه اختلف هل ليلة القدر تكون في السنة كلها أو زمنها (¬10) شهر رمضان؛ وقد ذكرنا ما فيها من الخلاف بين العلماء في الكبير.

قوله: (وانتقلت) يريد أنها لا تختص بزمن (¬11) معين (¬12)، بل تنتقل وهو الصحيح، وقيل: هي في ليلة بعينها لا تنتقل عنها (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٦