# وهذا هو (¬1) المشهور، وعن سحنون: إن خرج من معتكفه ليلة العيد فسد اعتكافه؛ لأن ذلك سنة مجمع عليها (¬2). وقاله عبد الملك: وأخذ من (¬3) رواية ابن القاسم أنه إذا خرج (¬4) لا يضره ذلك (¬5).
قوله: (ودخوله قبل الغروب) أي إذا أراد الاعتكاف فيستحب له أن يدخل من الليلة التي يريد أن يبتدئ اعتكافه فيها قبل غروب الشمس. أبو الحسن الصغير: واتفق على ذلك.
qوصح إن دخل قبل الفجر، واعتكاف عشرة، وبآخر المسجد وبرمضان، وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به، وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف. وانتقلت، والمراد بكسابعة ما بقي، وبنى بزوال إغماء أو جنون، كأن منع من الصوم لمرض، أو حيض، أو عيد وخرج. وعليه حرمته وإن أخره بطل؛ إلا ليلة العيد ويومه، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده.
zقوله: (وصح إن دخل قبل الفجر) أي: ويعتد بذلك اليوم، وهذا هو المشهور، ولعبد الملك وسحنون: لا يعتد به، فإن دخل بعد الفجر لم يعتد به اتفاقا (¬6).
قوله: (واعتكاف عشرة) يريد: أنه يستحب له إذا اعتكف أن يعتكف (¬7) عشرة أيام وهو أعلى الاعتكاف، قاله في الواضحة (¬8). أبو محمد: وأدناه يوم وليلة (¬9)، وجعل اللخمي الزيادة على العشرة الأيام مكروها (¬10)، وهو خلاف قول ابن أبي زيد، وأقل ما