# المدونة: ولا يعقد نكاحا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في مجلسه فلا بأس به (¬1)، ولا بأس أن يتطيب وينكح وينكح (¬2).
قوله: (وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا) أي: ويجوز له إذا خرج لكغسل جمعة أو جنابة ونحوهما أن يقلم أظفاره ويقص شاربه، قال في المدونة: ولا يحلق شعره ويقص (¬3) أظفاره إلا خارج المسجد (¬4).
قوله: (وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه) ظاهره جوازا؛ إذ هو معطوف على الجائز، والذي رأيته في المدونة وغيرها: لا ينتظر ذلك (¬5)، ولعله معطوف على المكروهات.
قوله: (وندب إعداده (¬6) ثوبه (¬7)) أي (¬8): ويستحب له أن يتخذ ثوبا غير الذي عليه (¬9) ليأخذه ويدع ثوبه إذا أصابته جنابة وقاله في المدونة (¬10).
قوله: (ومكثه ليلة العيد) أي: مبيته ليلة العيد في المسجد ليمضي من صلاة العيد إلى بيته (¬11)، وهذا إذا كان ذلك (¬12) آخر يوم من اعتكافه، قال مالك: وقد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام كان (¬13) يفعل ذلك إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال في الموطأ: وهو أحب إلي (¬14)،