تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وصعوده لتأذين (¬1) بمنار أو سطح) قال في المدونة: واختلف قوله في صعود المعتكف (¬2) المؤذن على (¬3) المنار فمرة قال: لا، ومرة قال: نعم، وجل قوله فيه الكراهة وذلك رأي (¬4). ابن يونس: وكذلك اختلف قوله في سطح (¬5) المسجد (¬6).

قوله: (وترتبه للإمامة) يريد: أنه يكره للمعتكف أن يكون إماما راتبا؛ لأن الإمامة على تلك الحال ربما شغلته عن بعض شأنه.

قوله: (وإخراجه لحكومة إن لم يلد به) قال في المدونة: ولا ينبغي للقاضي إخراجه حتى يتم إلا أن يتبين له أنه (¬7) إنما اعتكف لددا فيرى رأيه فيه (¬8).

قوله: (وجاز إقراء قرآن) هكذا قال ابن الجلاب (¬9)، يريد: وإن كثر؛ لأنه ذكر من الأذكار إلا أن يقصد التعليم فلا.

قوله: (وسلامه على من بقربه) قد تقدم أن مالكا قال: لا يعود مريضا إلا أن يصلي إلى جنبه فلا بأس أن يسلم عليه. أبو الحسن الصغير: من غير كراهة في ذلك.

قوله: (وتطييبه) أي: وجاز تطييبه على (¬10) المشهور، وقيل: لا يتطيب.

قوله: (وأن ينكح وينكح) أي: يعقد نكاح نفسه وابنته (¬11) أو نكاح وليته أو محجورته كابنته (¬12) وأخته وأمته وابنه الصغير.

قوله: (بمجلسه) أي: إذ ليس فيه إلا مجرد إيجاب وقبول من غير عمل، قال في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٣