# جاز له (¬1) أن يخرج لشراء طعامه (¬2).
قوله: (ودخوله منزله وإن لغائط) يريد: أنه (¬3) إذا كان مسكونا وفيه أهله. ابن نافع عن مالك: وإذا قرب منه كرهت له دخوله لحاجة الإنسان، إلا أن يكون غير مسكون.
قوله: (واشتغاله بعلم وكتابة (¬4)) قال مالك في المدونة: ولا يشتغل بمجالس العلم (¬5)، قيل له: أيكتب العلم في المسجد؟ فكره ذلك. ابن نافع إلا أن يكون الشيء الخفيف وتركه أحب إلي (¬6).
قوله: (وإن مصحفا) مبالغة لئلا يتوهم أن كتابة القرآن كتلاوته.
قوله: (إن كثر) هكذا قال ابن نافع ونحوه لمالك (¬7).
قوله: (وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة) يريد: أنه يكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة، قال في المقدمات: مذهب ابن القاسم الاقتصار على الصلاة وتلاوة القرآن والذكر (¬8)، وقال ابن وهب: يجوز له سائر الأعمال المختصة بالآخرة (¬9).
قوله: (كعيادة وجنازة، ولو لاصقت) قال مالك (¬10) في المدونة: ولا يعجبني أن يصلى على جنازة وهي في المسجد، ابن نافع عنه: وإن انتهى إليه زحام المصلين عليها، ولا يعود مريضا فيه (¬11) إلا أن يصلي إلى جنبه فلا بأس أن يسلم عليه، ولا يقوم ليعزي أو ليهنئ، وقيل: له أن يصلي عليها فيه ويعود مريضا (¬12).