# الموت علة التنجيس دون احتقان الدم.
قوله: (والبحري ولو طالت حياته ببر) أي؛ وكذلك يحكم بطهارة البحري (¬1)، ولو مات حتف أنفه؛ لقوله - عليه السلام -: "هو الطهور ماؤه (¬2) الحل ميتته" (¬3) وسواء على المذهب بين ما لا تطول حياته في البر، وبين ما تطول حياته كالسلحفاة والسرطان والضفدع، وقال ابن نافع (¬4): بنجاسة الثاني نظرا إلى طول حياته في البر (¬5).
قوله: (وما ذكي وجزؤه) يريد: أن المذكى مطلقا طاهر وجزؤه كذلك، كعظمه وقرنه وسنه وظلفه.
قوله: (إلا محرم الأكل) يريد: كالخنزير ونحوه؛ أي: فإنه وإن ذكي (¬6) نجس (¬7)، وهذا مذهب أكثر الأشياخ.
قوله: (وصوف (¬8) ووبر وزغب ريش وشعر (¬9)) يريد أن ذلك طاهر (¬10) من سائر
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٩٩