# الحيوانات (¬1)، ولو أخذ منه بعد الموت؛ لأنه مما لا تحله الحياة، وما كان كذلك لا ينجس بالموت، وهذا مذهب المدونة (¬2)، وزغب الريش، ما شابه الشعر من الأطراف.
قوله: (ولو من خنزير) يريد: أو كلب فإنه طاهر (¬3)، وهذا هو المذهب، وقيل: بعدم طهارة شعر الخنزير، وقيل: والكلب.
قوله: (إن جزت) احترازا مما إذا نسلت (¬4)، فإنها غير طاهرة لما تعلق بها من أجزاء الميتة، قاله ابن المواز (¬5).
qوالجماد وهو جسم غير حي، ومنفصل عنه إلا المسكر، والحي، ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا، إلا المذر، والخارج بعد الموت،
zقوله (¬6): (والجماد) يعني أن الجماد أيضا حكمه الطهارة (¬7)، ثم فسره (¬8) فقال: (وهو
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠