تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله (¬1): (إن بين وجهها) أي: وجه النجاسة. يريد: إذا اختلف السائل والمخبر؛ لاحتمال أن يعتقد ما ليس بنجس نجسا.

قوله (¬2): (أو (¬3) اتفقا مذهبا) أي: فيقبل (¬4) إخباره مطلقا؛ لزوال علة التبيين.

قوله: (وإلا فقال: يستحسن تركه) أي: وإن لم يبين وجه النجاسة، ولم يتفقا مذهبا، فقال المازري: الأحسن تركه (¬5).

قوله: (وورود الماء على النجاسة كعكسه) أي: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، أو ورود (¬6) النجاسة على الماء؛ خلافا من فرق بينهما من غير أهل مذهبنا.

AUTO فصل [في بيان الطاهر والنجس]

qفصل: الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر، وما ذكي وجزؤه، إلا محرم الأكل، وصوف، ووبر، وزغب ريش، وشعر ولو من خنزير إن جزت.

zقوله (¬7): (الطاهر: ميت ما لا دم له) يريد: كالعقرب، والزنبور، والذباب، والخنافس (¬8)، وبنات وردان، والجراد، والدود، والنمل ونحو ذلك، ولا إشكال في ذلك، وإن مات حتف أنفه لعدم الدم فيه الذي هو علة الاستقذار؛ لقوله - عليه السلام -: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ... " (¬9) الحديث، وقال أشهب: هو نجس (¬10)؛ لأن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٩٨