قوله (¬1): (إن بين وجهها) أي: وجه النجاسة. يريد: إذا اختلف السائل والمخبر؛ لاحتمال أن يعتقد ما ليس بنجس نجسا.
قوله (¬2): (أو (¬3) اتفقا مذهبا) أي: فيقبل (¬4) إخباره مطلقا؛ لزوال علة التبيين.
قوله: (وإلا فقال: يستحسن تركه) أي: وإن لم يبين وجه النجاسة، ولم يتفقا مذهبا، فقال المازري: الأحسن تركه (¬5).
قوله: (وورود الماء على النجاسة كعكسه) أي: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، أو ورود (¬6) النجاسة على الماء؛ خلافا من فرق بينهما من غير أهل مذهبنا.
AUTO فصل [في بيان الطاهر والنجس]
qفصل: الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر، وما ذكي وجزؤه، إلا محرم الأكل، وصوف، ووبر، وزغب ريش، وشعر ولو من خنزير إن جزت.
zقوله (¬7): (الطاهر: ميت ما لا دم له) يريد: كالعقرب، والزنبور، والذباب، والخنافس (¬8)، وبنات وردان، والجراد، والدود، والنمل ونحو ذلك، ولا إشكال في ذلك، وإن مات حتف أنفه لعدم الدم فيه الذي هو علة الاستقذار؛ لقوله - عليه السلام -: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ... " (¬9) الحديث، وقال أشهب: هو نجس (¬10)؛ لأن