تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وما لا يتوقى نجسا من ماء) يعني: وكذلك يكره سؤر ما لا يتوقى أكل النجس من الحيوانات، إن لم يعسر الاحتراز منه.

قوله: (من ماء) احترز به (¬1) من الطعام، فإن سؤره منه لا يكره، وكذلك إن عسر الاحتراز منه كالهرة والفأرة؛ ولهذا قال: (لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما).

قوله: (كمشمس) هو راجع إلى قوله: (لا إن عسر الاحتراز منه) أي: فإنه لا يكره استعمال الماء المشمس، وحكى سند كراهته (¬2)، واقتصر عليه القاضي عياض في بعض كتبه (¬3).

qوإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما، لا إن وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية، وعدمها أرجح.

zقوله: (وإن رئيت على فيه وقت استعماله عمل عليها) أي: وإن رئيت النجاسة على فيه وقت استعماله عمل على مقتضاها، فإن غيرت الماء ضرت بالاتفاق، وإن لم تغير فعلى ما سبق في أول الكتاب، وكذلك في الطعام (¬4).

قوله: (وإذا مات بري ذو (¬5) نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما) إنها قال: إذا مات؛ لأنه إذا (¬6) وقع ميتا فإن حكمه غير هذا كما سيذكره (¬7) واحترز بقوله: (بري) من البحري، فإن الماء معه إذا لم يتغير لا يستحب نزحه، وبقوله: (ذو نفس سائلة) (¬8)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٩٦