# وعن ابن القاسم: يطرحه (¬1) ويتيمم (¬2).
قوله: (وراكد يغتسل فيه) أي: وكذلك يكره الماء الراكد يغتسل فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" (¬3).
ابن القاسم: ولا أرى به (¬4) بأسا إن غسل عنه الأذى قبل دخوله فيه (¬5)، وكان الماء كثيرا (¬6)، فرد الحديث إلى ما ورد عنه - عليه السلام -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه" (¬7)، ورأى أن النهي لأجل تنجس الماء، فالنهي عنده للتحريم (¬8).
قوله: (وسؤر شارب خمر، وما أدخل يده فيه) يعني: وكذلك يكره سؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه. يريد: إذا لم يتغير؛ لأن حاصله أنه ماء قليل حلته نجاسة ولم تغيره، بل النجاسة فيه غير محققة، وقيل؛ هو نجس، وقيل: هو طهور بلا كراهة، وقيل: سؤره محمول على الطهارة؛ لا ما أدخل يده فيه.