قوله: (ويسير كآنية وضوء، وغسل بنجس لم يغير) هو معطوف على قوله: (وكره ماء مستعمل) أي: (¬1) ويسير وقعت فيه نجاسة ولم (¬2) تغيره، وهذا هو المشهور، وقيل: هو نجس، وقيل: مشكوك فيه، وقيل: طهور بلا كراهة، وحجة الأول قوله - عليه السلام -: (خلق الله (¬3) الماء طهورا لا ينحسه شيء" (¬4)، وما ذكره من أن (¬5) اليسير قدر آنية الوضوء والغسل هو مروي عن مالك، وقيل: ليس له حد بمقدار بل بالعادة، وقيل: قدر الجب والجرة، وقيل: قدر قلتين.
qأو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه، وسؤر شارب خمر، وما أدخل يده فيه، وما لا يتوقى نجسا من ماء، لا إن عسر الاحتراز منه، أو كان طعاما كمشمس.
zقوله: (أو ولغ فيه كلب) أي: وكذلك يكره اليسير إذا ولغ فيه كلب، فلا إعادة على من توضأ به وصلى على المشهور، وهو ظاهر المدونة، ولابن وهب (¬6): يعيد في الوقت،