أنه (¬1) لا (¬2) يسلبه الطهوربة، والآخر رواه أشهب في العتبية أنه (¬3) يسلبه الطهورية (¬4)، ولا خلاف في التأثير عند تحقق التغير (¬5)، وعلى هذا فهو خلاف في حال.
قوله: (وكره ماء مستعمل في حدث) هذا هو المشهور، وقيل: غير طهور، (¬6) وقيل: مشكوك فيه (¬7).
قوله: (وفي غيره تردد) يعني: وفي غير مستعمل في (¬8) الحدث تردد للأشياخ (¬9)، فمنهم من فرق بينه وبين الأول ولم يدخل فيه كراهة كابن شاس (¬10) وغيره، ومنهم من لم يفرق بينهما كالقاضي عياض (¬11)، وهو ظاهر المدونة.
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٩٣