تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- والمصالح المرسلة هي: التي لا ترجع (¬1) إلى أصل معين كما ألحقوا في المشهور فوائد الماشية بالنصاب المتقدمة، إما لأنها عدل بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة وإما لضرورة السعاة على ما يأتي.

- والحكم بين حكمين هو: الفرع يتجاذبه أصلان ولا ترجيح فيعطى حكما من كل واحد منهما كشبه العمد على أحد الطريقين.

- والرابع: حماية الذرائع؛ ويسمى عند بعضهم سد الذرائع وعند آخرين حماية الحماية. فمتى قويت التهمة عندنا اطرد الحكم بها، وإن ضعفت فطريقان، كبائع السلعة إلى أجل بدينار مثلا يشتري ما باعه بألف درهم نقدا، فلا يخفى في نحو ذلك، بخلاف غيرها من الصور التي نذكرها إن شاء الله تعالى.

- والخامس: مرا عاة الخلاف اختلف فيه مالك وأصحابه.

ابن بشير: وبعض أشياخي نفى الخلاف عندنا في مراعاته إن كان الخلاف مشهورا قوي الأمارة، فإن شذ ففي مراعاته خلاف، وهل يراعى الشذوذ في القول أو في الدليل انتهى (¬2)، والظاهر أنه لا يراعى الشاذ مطلقا.

قال الشيخ شهاب الدين القرافي (¬3) -رحمه الله-: "ينقل أن من خواص مذهبنا اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذريعة، وليس كذلك.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٨٤