القضاء بالعوائد، والقول بالمصالح المرسلة، والحكم بين حكمين، وحماية الذرائع، ومراعاة الخلاف.
- فالأول: اتفق المالكية عليه إن ظهر ظهورا كليا، كالقضاء بمتاع البيت من شهدت له العادة من الزوجين، بل قويت عند بعضهم بدفع بلا يمين، وإن ترددت العادة حصل الخلاف، وليس خلاف (¬1) في (¬2) فقه، بل في شهادة بعادة، كالتطهير بالماء المجعول في الفم، هل يسوغ لأن العادة عدم تغيره بذلك أم لا؟ وكمشترط الخيار يسوم أو يعلم (¬3) صناعة أو يزوج العبد أو نحو ذلك؛ فإن (¬4) فعل ذلك قطع (¬5) بخياره عند ابن القاسم، وخالفه أشهب (¬6).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٨٣