تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (بخلاف فطره لسفر) أي: فإن القضاء واجب عليه ولم يجعل السفر عذرا يسقط القضاء، وجعله ابن حبيب مسقطا، واستحب ابن القاسم القضاء (¬1).

qوصبيحة القدوم في يوم قدومه؛ إن قدم ليلة غير عيد، وإلا فلا، وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار، ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه؛ إلا المتمتع، لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج أو نواه، ونذرا لم يجزئ عن واحد منهما، وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن.

zقوله: (وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد) أي: ووجب صيام صبيحة ليلة (¬2) القدوم على من نذر صوم يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد (¬3)، وهذا هو المنصوص. اللخمي: وأرى أن لا شيء عليه؛ لأن الوقت الذي قدم فيه لم يعلق (¬4) به نذرا، وإنما علق النذر باليوم شكرا لله سبحانه وتعالى، والليل لا يصام (¬5) بانفراده ولا ينعقد به (¬6).

قوله: (وإلا فلا) أي: وإن قدم ليلة عيد أو قدم نهارا فلا شيء عليه وقيل: عليه القضاء ولو قدم نهارا، وإن قدم نهارا (¬7) يوم العيد (¬8) فلا شيء عليه عند أشهب؛ لأنه نذر في (¬9) معصية (¬10). اللخمي: وعلى قول عبد الملك يقضيه (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٧٧