تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كثيرا صام بالهلال أو بغيره.

قوله: (وابتداء سنة وقضى ما لا يصح صومه في سنة) يريد: أن من نذر صوم سنة غير معينة أو حلف بصوم سنة كذلك فحنث (¬1) فإنه يبتللها من يوم (¬2) النذر أو الحنث ويقضي منها ما لا يصح صومه عن ذلك كرمضان ويوم الفطر ويوم النحر، وقاله مالك في المدونة (¬3)، زاد في المختصر: وأيام منى. ابن يونس: وهو بين لأنها سنة بغير عينها، فصيام اليوم الرابع لم (¬4) ينذره وهو لا يصومه عنده (¬5) إلا من نذره. ابن القاسم: فما (¬6) صام من هذه السنة من المشهور (¬7) فعلى الأهلة، وما كان يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح (¬8) أفطره وقضاه، ويجعل (¬9) الشهر الذي أفطره ثلاثين (¬10).

قوله: (إلا أن يسميها، أو يقول هذه وينوي باقيها، فهو ولا يلزم القضاء) أي: فإن كانت السنة معينة باسمها كقوله: سنة سبعين ونحو ذلك، أو بالإشارة إليها كقوله: هذه السنة، أو ينوي باقي السنة فإنه يصوم ما سمى أو أشار إليه أو ما (¬11) نوى ويفطر من ذلك يوم الفطر (¬12) وأيام الذبح ويصوم آخر أيام التشريق، قال في المدونة: ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان إلا أن ينوي قضاء ذلك (¬13)، وقوله: (فهو) أي: فالحكم لزوم ذلك.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٧٦