تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# له (¬1) أنه كلما صام يوما (¬2) أطعم مسكينا، فإن قدم الإطعام أو أخره أو فرقه (¬3) أو جمعه أجزأه (¬4)، ولأشهب: يطعم عند تعذر القضاء فكلما مر عليه (¬5) يوم من شعبان أطعم مدا لمسكين (¬6).

قوله: (ومنذوره) أي: ووجب صوم منذوره، والضمير عائد على الصوم، والمعنى: أنه إذا نذر أياما وجب عليه (¬7) صيامها.

قوله: (والأكثر إن احتمله لفظه بلا نية كشهر، فثلاثين، إن يبدأ بالهلال) أي: ووجب عليه صوم الأكثر إذا نذر صوم شيء (¬8) له أقل وأكثر وكان لفظه يحتمل كل واحد من الأمرين، ولم تكن له نية تخصص (¬9) أحدهما، كما لو نذر صوم شهر فإنه يجب عليه أن يصوم الأكثر، وهو ثلاثون يوما (¬10)؛ لأن الشهر يصدق على (¬11) ثلاثين وتسعة وعشرين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الشهر هكذا وهكذا" (¬12)، وهو مذهب المدونة (¬13)، ولابن عبد الحكم ومحمد: القياس أن يجزئه (¬14) تسعة وعشرون (¬15)، أما لو بدأ بالهلال لأجزأه وإن كان ناقصا باتفاق، وهو مفهوم قوله: (إن لم يبدأ بالهلال) واحترز بقوله: (بلا نية) مما إذا أخرج لفظه مقرونا بها فإنه يلزمه ما نوى كان قليلا أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٧٥