# في كل زمن يصح فيه صوم التطوع، ولا يصح (¬1) في الأيام المنهي عنها ولا في زمن وجب فيه (¬2) صومه لغير القضاء كرمضان وشهر نذر صيامه، فإن قضى في يوم الفطر أو يوم النحر الأول لم يجزئه (¬3).
قوله: (وتمامه إن ذكر قضاءه) أي: ووجب تمام اليوم الذي شرع فيه صومه قضاء عن يوم عليه إذا تذكر في أثنائه أنه كان قد قضاه قبل يومه ذلك، وقاله ابن القاسم. ابن أبي زيد وابن شبلون (¬4): فإن أفطر فعليه قضاؤه، ولأشهب لا شيء عليه (¬5).
قوله: (وفي وجوب قضاء القضاء خلاف) أي: إذا قضى يوما عليه فأفطر فيه ثانيا هل يجب عليه قضاء يومين؛ لأنه أفسدهما معا، وهي رواية سحنون عن ابن القاسم (¬6) وقاله مالك (¬7)، أو إنما يجب عليه يوم واحد؛ لأنه الأصل والقضاء ليس مقصودا لذاته؟ وهي أيضا رواية يحيى عن ابن القاسم (¬8).
قوله: (وأدب المفطر عمدا) اللخمي: ومن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما يرى أن فيه ردعا له ولغيره من الضرب أو السجن (¬9) أو يجمع عليه الوجهين، ثم قال: ويختلف فيمن جاء مستفتيا ولم يظهر عليه، فقال مالك: لا عقوبة عليه (¬10)، قال: ولو عوقب لخشي (¬11) ألا يأتي أحد ليستفتي في مثل ذلك، وذكر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاقب السائل (¬12)،