تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وإلى هذا أشار بقوله (¬1): (إلا أن يأتي تائبا) اللخمي: ويجري فيها قول آخر (¬2) أنه يعاقب قياسا على شاهد الزور إذا جاء تائبا (¬3).

قوله: (وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله، عن كل يوم لمسكين) أي: ووجب إطعام قدر مده عليه الصلاة والسلام على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان مثله عن كل يوم لمسكين (¬4) وهذه هي الكفارة الصغرى، ومذهب جمهور أصحابنا أنها مد بمده عليه الصلاة والسلام، وقال أشهب: يطعم في غير مكة والمدينة مدا ونصفا، وهو قدر شبع (¬5) أهل مصر، وعنه يطعم بغيرهما مدا وثلثا (¬6).

قوله: (ولا يعتد بالزائد) هو معنى قوله في المدونة: ولا يجزئ أن يطعم لكل مسكين أكثر من مد (¬7)؛ أي: فإن زاد على ذلك شيئا فلا يعتد به، بل تكون المساكين عدد الأمداد المترتبة (¬8) عليه، ولا خلاف فيه بين أصحابنا إلا ما قاله (¬9) ابن عبد السلام: أن الأظهر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٧٣