تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الطعام والشراب، ولو وصل إليه لمات من ساعته (¬1)، والإحليل بكسر الهمزة: ثقب الذكر من حيث يخرج البول.

قوله: (ومني مستنكح أو مذي) يريد: لأن في القضاء مشقة وحرجا؛ ولأنه غالبا حين القضاء لا (¬2) ينفك عن ذلك.

قوله: (ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر) أي: وكذا لا قضاء عليه إذا طلع الفجر وهو يأكل (¬3) فنزع ما في فيه من الطعام حين علم، وهذا إذا (¬4) كان يعتقد أولا بقاء الليل فأما مع علمه بطلوعه فلا (¬5)، وما ذكره في الأكل والشرب وهو، المنصوص، وخرج القضاء على إمساك جزء من الليل وفيه قولان، وأشار بقوله: (أو فرج) إلى أن من طلع عليه (¬6) الفجر وهو يجامع فنزع حين علم فلا قضاء عليه عند ابن القاسم خلافا لابن الماجشون، والمشهور أن (¬7) لا كفارة عليه.

قوله: (وجاز سواك كل النهار) ولا خلاف في إباحة اليابس الذي لا يتحلل منه شيء قبل الزوال، واختلف فيما بعده، فعندنا أيضا كذلك خلافا للشافعي، والحجة لمذهبنا مذكورة في الكبير.

قوله: (ومضمضة لعطش) أي: وجازت مضمضة لعطش، يريد: للضرورة التي تلجئ إلى ذلك، ولا وجه لتخصيصها بالعطش، بل لا تكره لعطش ولا لحر ولا غيرهما، وقاله سند (¬8).

قوله: (وإصباحه (¬9) بجنابة) قال في المدونة: ولا بأس أن يصبح جنبا في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٦٧