أبو محمد: وليس عليه في ذلك القضاء؛ لأنه أمر غالب، وحكاه عبد الملك وسحنون (¬1).
قوله: (أو دقيق، أو كيل، أو جبس) أي: غبار دقيق أو غبار كيل غلة (¬2) ونحوها (¬3) أو غبار جبس، وفي النوادر: أن أشهب لم يعذره بغبار الدقيق (¬4).
ابن شاس: واختلف في غبار الجباسين وهو (¬5) أولى بعدم القضاء (¬6)؛ أي: من غبار الدقيق.
قوله: (لصانعه) يريد: أن الحكم فيما تقدم إنما هو بالنسبة إلى صانع الدقيق وما بعده، وقد نبه التلمساني على هذا التقييد في صانع الدقيق (¬7).
قوله: (وحقنة من (¬8) إحليل أو دهن جائفة) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل (¬9) ولا في دهن جائفة، وهكذا كقوله في المدونة: وإن قطر (¬10) في إحليله دهنا أو استدخل فيه (¬11) فتائل أو داوى (¬12) جائفة بدواء (¬13) مائع أو غير مائع فلا شيء عليه (¬14).
ابن يونس (¬15): ولا شيء عليه في دهن الجائفة؛ لأن ذلك لا يصل إلى (¬16) مدخل